الشهيد الثاني

151

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق ) منهما ( إن كانا ) أي الأخوان ( وكيلين ) لما ذكر في عقد الأبوين ( 1 ) ( وإلا ) يكونا وكيلين ( فلتتخير ) المرأة ( ما شاءت ) منهما ، كما لو عقد غيرهما فضولا . ( ويستحب ) لها ( إجازة عقد ) الأخ ( الأكبر ) مع تساوي مختارهما في الكمال ، أو رجحان مختار الأكبر . ولو انعكس ( 2 ) فالأولى ترجيح الأكمل ( فإن اقترنا ) في العقد قبولا ( بطلا ) ، لاستحالة الترجيح والجمع ( 3 ) ( إن كان كل منهما وكيلا ) . والقول بتقديم عقد الأكبر هنا ( 4 ) ضعيف ، لضعف مستنده ( 5 ) ، ( وإلا ) يكونا وكيلين ( صح عقد الوكيل منهما ) ، لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح ، ( ولو كانا فضوليين و ) الحال أن عقديهما ( اقترنا تخيرت ) في إجازة ما شاءت منهما ، وإبطال الآخر ، أو إبطالهما . ( العاشرة : لا ولاية للأم ) على الولد مطلقا ( 6 ) ( فلو زوجته ، أو زوجتها اعتبر رضاهما ) بعد الكمال كالفضولي ( فلو ادعت الوكالة عن الابن ) الكامل ( وأنكر بطل ) العقد ( وغرمت ) للزوجة ( نصف